المحقق البحراني

462

الحدائق الناضرة

امرأته قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا " . وما رواه في الكافي ( 1 ) عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : العدة ؟ قال : كف عن هذا " ولا ريب أن أمره ( عليه السلام ) للسائل بالكف في هذين الخبرين لا وجه له إلا التقية . ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ، قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا - إلى أن قال : - قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد " . وما رواه عن عمر بن أذينة عن زرارة ( 3 ) في الصحيح " قال : سألت أبا جعفر ( عليهما السلام ) : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزوجها أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها ما على الأمة " . وأما ما ورد في رواية علي بن يقطين ( 4 ) من أن عدتها في الوفاة خمسة وأربعون يوما ، وفي رواية أخرى ( 5 ) خمسة وستون يوما فقد تقدم الكلام فيها في كتاب النكاح

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 119 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 74 ب 58 ح 11 ، ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 24 و 25 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 1 و 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 24 و 25 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 1 و 2 وفيهما اختلاف يسير . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145 و 146 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 3 و 4 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145 و 146 ، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 3 و 4 .